أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : منكرات الأفراح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
منكرات الأفراح
معلومات عن الفتوى: منكرات الأفراح
رقم الفتوى :
749
عنوان الفتوى :
منكرات الأفراح
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقض الحياء في حفلات الزواج، كلباس يكشف الساعد واليد، وبعض الساق، وربما الأفخاذ، وكأن هذا الزواج هو تحلل عن كل أمور الشريعة، فما نظركم لتلك الفتيات والنساء، وآبائهن ، وأزواجهن، وإخوانهن وغيرهم، فهل عليهم وزر في الصمت والمساعدة، وهل هناك حكم على من تفعل مثل ذلك الأمر؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا الفعل محرم، وذلك أن المرأة عورة، ولا يجوز لها أن تلبس ما يبين تفاصيل جسمها، وأرجلها، وأيديها، ولا يجوز أن يبدو منها شيء من أعضائها عند الأجانب، ولا في المجتمعات العامة، ولو كان بين النساء، فإن اعتياد المرأة من زمن الصغر على مثل هذا اللباس يتحكم فيها، ويصعب عليها التخلص منه، ولا شك أن الولي كالأب والزوج الذي يساعدها على هذا التكشف يدخل في المعاونة على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الترخيص لموليته في حضور هذه الحفلات التي فيها اختلاط، أو تكشف، أو إظهار شيء من البدن الواجب ستره ولو أمام النساء، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: